المتعددة في كل سنة مقدارها يعد من المؤونة لا إبقاء الأثمان للاشتراء .
مسألة 18 - لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة
بقية السنة على فرض حياته ، ويخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلى
زمان الموت .
مسألة 19 - لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالأقوى
جزاز إخراج المؤونة من الربح خاصة وإن كان الأحوط التوزيع ، ولو
قام بمؤونته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المؤونة ، ووجب الخمس من
جميع الربح .
مسألة 20 - لو استقرض في ابتداء سنته لمؤنته أو اشترى بعض
ما يحتاج إليه في الذمة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح
يجوز له وضع مقداره من الربح .
مسألة 21 - الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات وأروش الجنايات
ويلحق بها النذور والكفارات يكون أداؤه في كل سنة من مؤونة تلك
السنة ، فيوضع من فزوائدها وأرباحها كسائر المؤن ، وكذا الحاصل
بالاستقراض والنسية وغير ذلك إن كان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا
أداه في سنة الربح ، فإنه من المؤونة على الأقوى خصوصا إذا كانت
تلك السنة وقت أدائه ، وأما الدين الحاصل من الاستقراض عن ولي الأمر
من مال الخمس المعبر عنه ب " دستگردان " فلا يعد من المؤونة حتى
لو أداه في سنة الربح ، أو كان زمان أدائه في تلك السنة وأداه ، بل
يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من المخمس ، أو أداؤه واحتسابه حين
أداء الخمس ورد خمسه .
مسألة 22 - لو استطاع في عام الربح فإن مشى إلى الحج في تلك
السنة يكون مصارفه من المؤونة ، وإذا أخر لعذر أو عصيانا يجب إخراج