الرجوع إلى البائع ، كما أن له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه .
القول في قسمته ومستحقيه
مسألة 1 - يقسم الخمس ستة أسهم : سهم لله تعالى ، وسهم
للنبي صلى الله عليه وآله ، وسهم للإمام عليه السلام ، وهذه الثلاثة الآن
لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه ، وثلاثة للأيتام
والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب ، فلو انتسب
إليه بالأم لم يحل له الخمس ، وحلت له الصدقة على الأصح .
مسألة 2 - يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس ،
ولا يعتبر العدالة على الأصح ، والأحوط عدم الدفع إلى المهتك المتجاهر
بالكبائر ، بل يقوى عدم الجواز إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان
وإغراء بالقبيح وفي المنع ردع عنه ، والأولى ملاحظة المرجحات في
الأفراد .
مسألة 3 - الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى أما ابن السبيل أي المسافر
في غير معصية فلا يعتبر فيه في بلده ، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن
كان غنيا في بلده كما مر في الزكاة .
مسألة 4 - الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس
إلى من تجب نفقته عليه سيما زوجته إذا كان للنفقة ، أما دفعه إليهم
لغير ذلك مما يحتاجون إليه ولم يكن واجبا عليه فلا بأس ، كما لا بأس
بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق حتى الزوجة المعسر زوجها .
مسألة 5 - لا يصدق مدعي السيادة بمجرد دعواه ، نعم يكفي في
ثبوتها كونه معروفا ومشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد ، ويمكن
الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان