الاحتياط بضم التيمم أيضا .
مسألة 5 - إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع
خرقة فوقها على نحو تعد جزءا منها ومسح عليها .
مسألة 6 - الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز
الاكتفاء بغسل ما حوله ، والأحوط مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها .
مسألة 7 - إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح
أو كسر يتعين التيمم ، نعم لو أضر ببعض العضو وأمكن غسل ما حوله
لا يبعد جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمم ، والأحوط مع
ذلك ضم التيمم ، ولا يترك هذا الاحتياط ، وأحوط منه وضع خرقة المسح
عليها ثم التيمم ، وكذا يتعين التيمم إذا كان الكسر أو الجرح في غير
مواضع الوضوء ولكن استعمال الماء في مواضعه يضر بالكسر أو الجرح .
مسألة 8 - في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم ، ومع
إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار لا يبعد جواز الاكتفاء به على إشكال ،
فلا يترك الاحتياط بضم التيمم إليه ، ولو احتاط مع ذلك بوضع خرقة
والمسح عليها ثم التيمم كان حسنا .
مسألة 9 - لو كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته كالقير ونحوه
يكتفى بالمسح عليه ، والأحوط كونه على وجه يحصل أقل مسمى الغسل ،
وأحوط من ذلك ضم التيمم .
مسألة 10 - من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل
مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدمة في وضوء
ذي الجبيرة ، والأحوط كون غسله ترتيبا لا ارتماسيا .
مسألة 11 - وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث لا مبيحان
فقط ، وكذا تيممه إذا كان تكليفه التيمم .