فصل في وضوء الجبيرة
مسألة 1 - من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نزعها
وغسل أو مسح ما تحتها ، نعم لا يتعين النزع لو كانت على محل الغسل ،
بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل بشرائطه
ولو مع وجود الجبيرة ، نعم يجب النزع عن محل المسح ، وإن لم يمكن
النزع فإن كان في موضع المسح مسح عليها ، وإن كان في موضع الغسل
وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل بشرائطه وجب ،
وإلا مسح عليها .
مسألة 2 - يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل ، نعم لا يلزم مسح
ما يتعذر أو يتعسر مسحه مما بين الخيوط ، وأما في أعضاء المسح يكون
حال المسح على الجبيرة كمسح محلها قدرا وكيفية ، فيعتبر أن يكون باليد
ونداوتها بخلاف ما كان في موضع الغسل .
مسألة 3 - الظاهر جريان أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد
خصوصا محل المسح ، ولو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء فلا يترك الاحتياط
بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمم إن أمكن ذلك بلا حائل . وإن لا تبعد
كفاية التيمم ، نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا ، ولا يمكن
التيمم على البشرة تعين الوضوء على الجبيرة .
مسألة 4 - إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار
المتعارف الذي يلزمه شد غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه ،
وإن كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار
الصحيح ثم وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، ولا يترك