مسألة 12 - من كان تكليفه التيمم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن
رفعها مسح عليها ، وكذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته .
مسألة 13 - إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة
الصلوات التي صلاها ، بل الظاهر جواز اتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء
ونحوه .
مسألة 14 - يجوز أن يصلي صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس
عن زوال العذر إلى آخره ، ومع عدمه الأحوط التأخير .
فصل في الأغسال
والواجب منها ستة : غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس
ومس الميت وغسل الأموات ، والأقوى عدم الوجوب الشرعي في غير الأخير .
فصل في غسل الجنابة
والكلام في سبب الجنابة وأحكام الجنب وواجبات الغسل .
القول في السبب
مسألة 1 - سبب الجنابة أمران :
أحدهما خروج المني وما في حكمه من الليل المشتبه قبل الاستبراء
بالبول ، كما يأتي إن شاء الله تعالى ، والمعتبر خروجه إلى الخارج ، فلو تحرك
من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، كما أن المعتبر كونه منه فلو خرج
من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها .