الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الاشتراط وكذا شرط للطواف الذي
جزء للحج أو العمرة الواجبين ، والأحوط اشتراطه في المندوبين أيضا .
وأما الثاني فهو شرط لجواز مس كتابة القرآن ، فيحرم مسها على
المحدث ، ولا فرق بين آياتها وكلماتها ، بل والحروف والمد والتشديد
وأعاريبها ، ويلحق بها أسماء الله وصفاته الخاصة ، وفي إلحاق أسماء الأنبياء
والأئمة عليهم السلام والملائكة تأمل وإشكال ، والأحوط التجنب خصوصا
في الأوليين .
مسألة 1 - لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا وباطنا ،
نعم لا يبعد جواز المس بالشعر ، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى
المهجور منها كالكوفي ، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع
أو غير ذلك .
وأما الثالث فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة ،
وفي كون الوضوء مستحبا بنفسه تأمل .
مسألة 2 - يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه والظاهر جوازه ثالثا
ورابعا فصاعدا ، ولو تبين مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى ، فلا
يحتاج إلى وضوء آخر .
القول في أحكام الخلل
مسألة 1 - لو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو ظن بها تطهر
ولو كان شكه في أثناء العمل ، فلو دخل في الصلاة وشك في أثنائها في
الطهارة فإنه يقطعها ويتطهر ، والأحوط الاتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة ،
ولو كان شكه بعد الفراغ من العمل بنى على صحته وتطهر للعمل اللاحق ،
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يلتفت ، ولو تيقنهما وشك في المتأخر
منهما تطهر حتى مع علمه بتاريخ الطهارة على الأقوى ، هذا إذا لم يعلم