فصل في موجبات الوضوء وغاياته
مسألة 1 - الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور : الأول
والثاني خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء ، وخروج
الغائط من الموضع الطبيعي ، أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه ،
كثيرا كان أو قليلا ولو بمصاحبة دود أو نواة مثلا . الثالث خروج
الريح عن الدبر إذا كان من المعدة أو الأمعاء سواء كان له صوت
ورائحة أم لا ، ولا عبرة بما يخرج من قبل المرأة ولا بما لا يكون من
المعدة أو الأمعاء ، كما إذا دخل من الخارج ثم خرج . الرابع النوم
الغالب على حاستي السمع والبصر . الخامس كل ما أزال العقل مثل الجنون
والاغماء والسكر ونحوها السادس الاستحاضة القليلة والمتوسطة ، بل الكثيرة
على الأحوط ، وإن أوجبتا الغسل أيضا .
مسألة 2 - إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم
ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شئ معه ، وكذلك الحال فيما
إذا خرج دود أو نواة غير متلطخ بالغائط .
مسألة 3 - المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة
ولو بالاقتصار على أقل واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة ،
وإن لم تكن لهما تلك الفترة فإما أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة
مرة أو مرتين أو ثلاث مثلا بحيث لا حرج عليهما في التوضؤ والبناء ،
وإما أن يكون متصلا بحيث لو توضئا بعد كل حدث وبنيا لزم عليهما
الحرج ، ففي الصورة الأولى يتوضأ المبطون ويشتغل بالصلاة ويضع الماء
قريبا منه ، فإذا خرج منه شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته ، والأحوط
أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد .
والأحوط للمسلوس عمل المبطون ،