وهنا مقصدان المقصد الأول في زكاة المال
والكلام فيمن تجب عليه الزكاة ، وفيما تجب فيه ، وفيمن تصرف
إليه ، وفي أوصاف المستحقين لها . القول فيمن تجب عليه الزكاة
مسألة 1 - يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور :
أحدها البلوغ فلا تجب على غير البالغ ، نعم لو اتجر له الولي الشرعي
استحب له إخراج زكاة ماله ، كما يستحب له إخراج زكاة غلاته ، وأما
مواشيه فلا تتعلق بها على الأقوى ، والمعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه
الحول ، وفي غيره قبل وقت التعلق .
ثانيها العقل فلا تجب في مال المجنون ، والمعتبر العقل في تمام الحول
فيما اعتبر فيه ، وحال التعلق في غيره ، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه
الحول يقطعه ، بخلاف النوم بل والسكر والاغماء على الأقوى ، نعم إذا
إذا كان عروض الجنون في زمان قصير ففي قطعه إشكال .
ثالثها الحرية فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه .
رابعها الملك فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلا بعد قبضهما ،
ولا في الموصى به إلا بعد الوفاة والقبول ، لاعتباره في حصول الملكية
للموصى له على الأقوى .
تحرير الوسيلة — صفحة 312
مساهمون: السيد الخميني
ص٣١٢