عنده ، وليس على المقرض والدائن شئ قبل أن يستوفي طلبه ، فلو لم
يستوفه ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه .
مسألة 7 - لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب
أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر وجوب الزكاة ، فيجب عليه الأداء
إذا تمكن ، ولو تمكن بعد ما لم يكن متمكنا وقد مضى عليه سنون جرى
في الحول من حينه ، واستحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكن بعد السنين
محل إشكال فضلا عما تمكن بعد مضي سنة واحدة .
مسألة 8 - لو كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أزيد تعتبر
الحصص لا المجموع ، فكل من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه
الزكاة دون من لم تبلغ حصته النصاب .
مسألة 9 - لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم الحول أو تعلق الوجوب
قبل وقت سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة ، فإن بقيت
الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحج وإلا فلا ، وإن كان تمام الحول بعد
زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحج وجب ، فإن
صرفه فيه سقط وجوب الزكاة ، وإن عصى ولم يحج الزكاة بعد
تمام الحول ، وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلق الوجوب
وجبت الزكاة دون الحج .
مسألة 10 - تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصح منه لو أداها
نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا ، بل له أخذ عوضها منه
لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الأقوى ، نعم لو أسلم بعد ما وجبت
عليه سقطت عنه وإن كانت العين موجودة على إشكال ، هذا لو أسلم بعد
تمام الحول ، وأما لو أسلم ولو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه .