القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب
مسألة 1 - تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ،
وفي النقدين : الذهب والفضة ، وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر
والزبيب ، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة ، وتستحب في الثمار وغيرها مما
أنبتت الأرض حتى الأشنان دون الخضر والبقول كالقت والباذنجان والخيار
والبطيخ ونحو ذلك ، واستحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال ، وكذا
في مال التجارة والخيل الإناث ، وأما الخيل الذكور وكذا البغال والحمير
فلا تستحب فيها ، والكلام في التسعة المزبورة التي تجب فيها الزكاة يقع
في ثلاثة فصول .
الأول في زكاة الأنعام
وشرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة : النصاب
والسوم والحول وأن لا يكون عوامل .
القول في النصاب
مسألة 1 - في الإبل اثني عشر نصابا : خمس وفيها شاة ، ثم
عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيها
أربع شياه ، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها
بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثم ست