تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب مسألة 1 - تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي النقدين : الذهب والفضة ، وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة ، وتستحب في الثمار وغيرها مما أنبتت الأرض حتى الأشنان دون الخضر والبقول كالقت والباذنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك ، واستحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال ، وكذا في مال التجارة والخيل الإناث ، وأما الخيل الذكور وكذا البغال والحمير فلا تستحب فيها ، والكلام في التسعة المزبورة التي تجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول .
الأول في زكاة الأنعام وشرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة : النصاب والسوم والحول وأن لا يكون عوامل .
القول في النصاب مسألة 1 - في الإبل اثني عشر نصابا : خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثم ست