خامسها تمام التمكن من التصرف ، فلا زكاة في الوقف وإن كان
خاصا ، ولا في نمائه إذا كان عاما وإن انحصر في واحد ، ولا في المرهون
وإن أمكن فكه ، ولا في المجحود وإن كانت عنده بينة يتمكن من انتزاعه
بها أو بيمين ، ولا في المسروق ، ولا في المدفون الذي نسي مكانه ، ولا
في الضال ، ولا في الساقط في البحر ، ولا في الموروث عن غائب ولم يصل
إليه أو إلى وكيله ، ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه .
سادسها بلوغ النصاب ، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى .
مسألة 2 - لو شك في البلوغ حين التعلق أو في التعلق حين البلوغ
لم يجب الاخراج ، وكذا الحال في الشك في حدوث العقل في زمان التعلق
مع كونه مسبوقا بالجنون ، ولو كان مسبوقا بالعقل وشك في طرو الجنون
حال التعلق وجب الاخراج .
مسألة 3 - يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في
تمام الحول فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثم ارتفع انقطع الحول ويحتاج
إلى حول جديد ، وفيما لا يعتبر فيه الحول ففي اعتباره حل تعلق الوجوب
تأمل وإشكال ، والأقوى ذلك ، والأحوط العدم .
مسألة 4 - ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلق الزكاة إلا في
مثل الخيار المشروط برد الثمن مما تكون المعاملة مبنية على إبقاء العين ، فلو
اشترى نصابا من الغنم وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد
لا من حين انقضائه .
مسألة 5 - لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق
عليه عنوان الموقوف عليه ، وأما بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلق به مع
اجتماع شرائطه .
مسألة 6 - زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول