لم
يكن مبطلا .
مسألة 3 - لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار
وإن علم بخروج بقايا المني الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغسل من
الجنابة ، وأما الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالأحوط
تركه ، بل لا يخلو لزومه من قوة ، ولا يجب التحفظ من خروج المني
بعد الانزال استيقظ قبله خصوصا مع الحرج والاضرار .
الخامس تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه ،
بل الأقوى في الثاني البطلان بالاصباح جنبا وإن لم يكن عن عمد ، كما أن
الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر
حتى مضى عليه يوم أن أيام ، بل الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من
النذر المعين ونحوه به وإن كان الأقوى خلافه إلا في قضاء شهر رمضان ،
فلا يترك الاحتياط فيه ، وأما غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعين
والموسع والمندوب ففي بطلانه بسبب تعمد البقاء على الجنابة إشكال ،
الأحوط ذلك خصوصا في الواجب الموسع ، والأقوى العدم خصوصا في
المندوب .
مسألة 4 - من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا
التيمم مع علمه بذلك فهو كمتعمد البقاء عليها ، ولو وسع التيمم خاصة
عصى وصح صومه المعين ، والأحوط القضاء .
مسألة 5 - لو ظن السعة وأجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شئ
إذا كان مع المراعاة ، وإلا فعليه القضاء .
مسألة 6 - كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل
بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرتا منهما
قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمم ، ومع تركهما عمدا يبطل صومهما
وكذا يشترط على الأقوى في صحة صوم المستحاضة الأغسال النهارية التي