للصلاة دون غيرها ، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين
بما يوجب الغسل كالمتوسطة والكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، بخلاف
ما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب
فإنه لا يبطله ، ولا يترك الاحتياط باتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية ،
ويكفي عنه الغسل قبل الفجر لاتيان صلاة الليل أو الفجر فصح صومها
حينئذ على الأقوى .
مسألة 7 - فاقد الطهورين يصح صومه مع البقاء على الجنابة أو
حدث الحيض أو النفاس ، نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير
عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر بطلانه به .
مسألة 8 - لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت ، كما لا يضر
مسه به في أثناء النهار .
مسألة 9 - من لم يتمكن عن الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب
التيمم ولو لضيق الوقت وجب عليه التيمم للصوم ، فمن تركه حتى
أصبح كان كتارك الغسل ، ولا يجب عليه البقاء على التيمم مستيقظا حتى
يصبح وإن كان أحوط .
مسألة 10 - لو استيقظ بعد الصبح محتلما فإن علم أن جنابته حصلت
في الليل صح صومه إن كان مضيقا إلا في قضاء شهر رمضان ، فإن
الأحوط فيه الاتيان به وبعوضه وإن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر
رمضان الآتي لا يخلو من قوة ، وإن كان موسعا بطل إن كان قضاء شهر
رمضان ، وصح إن كان غيره أو كان مندوبا ، إلا أن الأحوط إلحاقهما
به ، وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهارا لا يبطل صومه
من غير فرق بين الموسع وغيره والمندوب ، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل
كما لا يجب على كل من أجنب بالنهار بدو اختيار وإن كان أحوط .