إلى استلزامها
ذلك فنواه استقلالا بطل على الأقوى .
القول فيما يجب الامساك عنه
مسألة 1 - يجب على الصائم الامساك عن أمور : الأول والثاني
الأكل والشرب معتادا كان كالخبز والماء أو غيره كالحصاة وعصارة الأشجار
ولو كانا قليلين جدا كعشر حبة وعشر قطرة .
مسألة 2 - المدار على صدق الأكل والشرب ولو كانا على النحو
الغير المتعارف ، فإذا أوصل الماء إلى جوفه من طريق أنفه صدق الشرب
عليه وإن كان بنحو غير متعارف .
الثالث الجماع ، ذكرا كان الموطوء أو أنثى ، إنسانا أو حيوانا ، قبلا
أو دبرا ، حيا أو ميتا ، صغيرا أو كبيرا ، واطئا كان الصائم أو موطوءا ، فتعمد
ذلك مبطل وإن لم ينزل ، ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار ،
دون الاكراه فإنه مبطل أيضا ، فإن جامع نسيانا أو قهرا فتذكر أو ارتفع
القهر في الأثناء وجب الاخراج فورا ، فإن تراخى بطل صومه ، ولو
قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد لم يبطل ، وكذا لو قصد الادخال
ولم يتحقق ، لما مر من عدم مفطرية قصد المفطر ، ويتحقق الجماع بغيبوبة
الحشفة أو مقدارها ، بل لا يبعد إبطال مسمى الدخول في المقطوع وإن لم
يكن بمقدارها .
الرابع إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك
من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، بل لو لم يقصد حصوله وكان من
عادته ذلك بالفعل المزبور فهو مبطل أيضا ، نعم لو سبقه المني من دون
إيجاد شئ يترتب عليه حصوله ولو من جهة عادته من دون قصد له