صومه ،
والأحوط عدم الفرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها ،
كالاخبار كاذبا بأنه فعل كذا أو كان كذا ، والأقوى عدم ترتب الفساد
مع عدم القصد الجدي إلى الاخبار بأن كان هاذلا أو لاغيا .
مسألة 12 - لو قصد الصدق فبان كذبا لم يضر ، وكذا إذا قصد
الكذب فبان صدقا وإن علم بمفطريته .
مسألة 13 - لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره كما
إذا كان مذكورا في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا كان على وجه
الاخبار ، نعم لا يفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو
كتاب .
السابع رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو مع خروج البدن ،
ولا يلحق المضاف بالمطلق ، نعم لا يترك الاحتياط في مثل الجلاب خصوصا
مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء ،
بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ولا بغمس التمام على التعاقب
بأن غمس نصفه ثم أخرجه وغمس نصفه الآخر .
مسألة 14 - لو ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم
يبطل صومه إذا لم تقض العادة برمسه ، وإلا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه
بالعمد إلا مع القطع بعدمه .
مسألة 15 - لو ارتمس الصائم مغتسلا فإن كان تطوعا أو واجبا
موسعا بطل صومه وصح غسله ، وإن كان واجبا معينا فإن قصد الغسل
بأول مسمى الارتماس بطل صومه وغسله على تأمل فيه ، وإن نواه بالمكث
أو الخروج صح غسله دون صومه في غير شهر رمضان ، وأما فيه فيبطلان
معا إلا إذا تاب ونوى الغسل بالخروج فإنه صحيح حينئذ .
الثامن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل وغير الغليظ على الأحوط وإن كان
الأقوى خلافه ، سواء كان الايصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه