القول في شرائط الوضوء
مسألة 1 - شرائط الوضوء أمور : منها طهارة الماء وإطلاقه وإباحته
وطهارة المحل المغسول والممسوح ، ورفع الحاجب عنه ، والأحوط اشتراط
إباحة المكان - أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح - وكذا إباحة
المصب إن عد الصب تصرفا في المغصوب عرفا أو جزءا أخيرا للعلة
التامة ، وإلا فالأقوى عدم البطلان ، بل عدم البطلان مطلقا فيه وفي
غصبية المكان لا يخلو من قوة ، وكذا إباحة الآنية مع الانحصار ، بل
ومع عدمه أيضا إذا كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها ، وعدم
المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس محترمة ونحو
ذلك مما يجب معه التيمم ، فلو توضأ والحال هذه بطل .
مسألة 2 - المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز
التوضؤ به ، فإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمم للصلاة حتى مع إمكان
أن يتوضأ بأحدهما ، ويصلي ثم يغسل محال الوضوء بالآخر ثم يتوضأ به ويعيد
صلاته ثانيا .
مسألة 3 - لو لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إضافته وإطلاقه فلو
كان حالته السابقة الاطلاق يتوضأ به ، ولو كانت الإضافة يتيمم ، ولو لم يعلم
الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم .
مسألة 4 - لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر يجب
عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضؤ بماء مطلق ، والضابط
أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد .
مسألة 5 - المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به ، فإذا