رفعه ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا ، وأما الدواء الذي انجمد
عليه فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره ، وإن
أمكن رفعه بسهولة وجب .
مسألة 12 - لا يجب إزالة الوصخ على البسرة إن لم يكن جرما مرثيا
وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه
غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص ونحوه
مع صدق غسل البشرة ، ولو شك في كونه حاجبا وجب إزالته .
وأما مسح الرأس فالواجب مسح شئ من مقدمه ، والأحوط عدم
الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع
مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة ، والمرأة كالرجل في ذلك .
مسألة 13 - لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر
النابت على المقدم ، نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا
بحيث يتجاوز بمده عن حده لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز
سواء كان مسترسلا أو مجتمعا في المقدم .
مسألة 14 - يجب أن يكون المسح بباطن الكف الأيمن على الأحوط
وإن كان الأقوى جوازه بظاهره ، ولا يتعين الأيمن على الأقوى ، والجواز
بالذراع لا يخلو من وجه ، والأولى المسح بأصابع الأيمن ، ويجب أن
يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء
جديد .
مسألة 15 - يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء
الماء إلى الماسح .
وأما مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى
المفصل على الأحوط طولا ، وإن كان الأقوى كفايته إلى الكعب ، وهو