قبة ظهر القدم ، ولا تقدير للعرض فيجزي ما يتحقق به اسم المسح ،
والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكف ، وما تقدم في مسح الرأس
من جفاف الممسوح وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء يجري
في القدمين أيضا .
مسألة 16 - الأحوط المسح بباطن الكف ، وإن تعذر مسح بظاهرها
وإن تعذر مسح بذراعه ، وإن كان الأقوى جوازه بظاهرها بل بالذراع
اختيارا .
مسألة 17 - إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء
من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح بها ، وإن لم يمكن الأخذ منها أعاد
الوضوء ، ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما
توضأ جف ماء وضوئه مسح بالماء الجديد ، والأحوط الجمع بين المسح
باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم .
مسألة 18 - لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس
لم يجز ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح .
مسألة 19 - لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا
على أصابعهما وجرها إلى الحد ، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام
ظهر القدم ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح .
مسألة 20 - يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند
الضرورة من تقى أو برد أو سبع أو عدو ونحو ذلك مما يخاف بسببه من
رفع الحائل ، ويعتبر في المسح على الحائل كل ما اعتبر في مسح البشرة من
كونه بالكف وبنداوة الوضوء وغير ذلك .