فصل في الوضوء والكلام في واجباته وشرائطه وموجباته وغايته وأحكام الخلل : القول في الواجبات
مسألة 1 - الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس
والقدمين ، والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا وما
دارت عليه الابهام والوسطى من متناسب الأعضاء عرضا ، وغيره يرجع إليه
فما خرج عن ذلك لا يجب غسله ، نعم يجب غسل شئ مما خرج عن
الحد المذكور مقدمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد .
مسألة 2 - يجب على الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه ،
ولا يجوز على الأحوط الغسل منكوسا ، نعم لو رد الماء منكوسا ولكن
نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز .
مسألة 3 - لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، أما ما دخل منها
في حد الوجه فيجب غسله ، والواجب غسل الظاهر منه من غير فرق بين
الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة وإن كان التخليل في الثاني
أحوط ، وأما اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع ،
ويجب غسل شئ من العضد للمقدمة كالوجه ، ولا يجز ترك شئ من
الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة .
مسألة 4 - لا يجب غسل شئ من البواطن كالعين والأنف ، وما
لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق ، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في