ويعمل عمله .
الثامنة الشك بين الخمس والست حال القيام ، وهو راجع إلى الشك
بين الأربع والخمس ، فيجلس ويتم ويجسد سجدتي السهو مرتين ، مرة
وجوبا للشك المزبور ومرة احتياطا لزيادة القيام ، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لا
يخلو من قوة ، والأحوط في الصور الأربع المتأخرة استئناف الصلاة مع ذلك .
مسألة 2 - لو شك بين الثلاث والأربع أو بين الثلاث والخمس
أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام وعلم أنه ترك سجدة أو
سجدتين من الركعة التي قام منها بطلت صلاته ، لأنه راجع إلى الشك بين
الاثنتين والزائدة قبل إكمال السجدتين
مسألة 3 - في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شك في
الاكمال وعدمه فإن كان في المحل أي حال الجلوس قبل القيام أو التشهد
بطلت صلاته ، وإن كان بعد التجاوز عنه ففيه إشكال لا يترك الاحتياط
بالبناء والعمل بالشك والإعادة .
مسألة 4 - الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان
وإن كان الطرف الأقل الأربع وكان بعد إكمال السجدتين ، أو كان الشك
بين الأربع والأقل والأكثر بعد إكمالهما كالشك بين الثلاث والأربع والست .
مسألة 5 - لو شك بين الاثنتين والثلاث وعمل عمل الشك وبعد
الفراغ عن صلاة الاحتياط شك في أن شكه السابق كان قبل إكمال
السجدتين أو بعده يبني على الصحة ولا يعتني بشكه ، وأما لو شك في
ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها وقبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها
فالأحوط البناء وعمل الشك ثم إعادة الصلاة .