دون المتصل بها إلا مثل قشر التفاح والخيار مما هو مأكول ولو
تبعا ، أو يؤكل أحيانا ، أو يأكله بعض الناس ، وكذا قشور الحبوب
مما هي مأكولة معها تبعا على الأحوط ، نعم لا بأس بقشر نوى الأثمار
إذا انفصل عن اللب المأكول ، ومع عدم مأكولية لبه ولو بالعلاج
لا بأس بالسجود عليه مطلقا ، كما لا بأس بغير المأكول كالحنظل
والخرنوب ونحوهما ، كما لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما ، ولا يمنع شرب
التبن من جواز السجود عليه ، والأحوط ترك السجود على نخالة الحنطة
والشعير ، وكذا على قشر البطيخ ونحوه ، ولا يبعد الجواز على قشر الأرز
والرمان بعد الانفصال ، والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول ، فلا
يجوز على القطن والكتان ولو قبل وصولهما إلى أوان الغزل ، نعم لا بأس
على خشبتهما وغيرها كالورق والخوص ونحوهما مما لم يكن معدا لاتخاذ
الملابس المعتادة منها ، فلا بأس حينئذ بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج
من الخوص مثلا ، فضلا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها ، والأحوط
ترك السجود على القنب ، كما أن الأحوط الأولى تركه على القرطاس
المتخذ من غير النبات كالمتخذ من الحرير والإبريسم ، وإن كان الأقوى
الجواز مطلقا .
مسألة 11 - يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن
تمكين الجبهة عليه ، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك ، بل ولا على التراب
الذي لا يتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على
الطين وإن لصق بجبهته ، لكن تجب إزالته للسجدة الثانية لو كان حاجبا ،
ولو لم يكن عنده إلا الطين غير المتماسك سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .
مسألة 12 - إن كانت الأرض والوحل بحيث لو جلس للسجود