المقدمة الرابعة في المكان
مسألة 1 - كل مكان يجوز الصلاة فيه إلا المغصوب عينا أو منفعة
وفي حكمه ما تعلق به حق الغير كالمرهون ، وحق الميت إذا أوصى بالثلث
ولم يخرج بعد ، بل ما تعلق به حق السبق بأن سبق شخص إلى مكان
من المسجد أو غيره للصلاة مثلا ولم يعرض عنه على الأحوط ، وإنما تبطل
الصلاة في المغصوب إن كان عالما بالغصبية وكان مختارا من غير فرق بين
الفريضة والنافلة ، أما الجاهل بها والمضطر والمحبوس بباطل فصلاتهم والحالة
هذه صحيحة ، وكذا الناسي لها إلا الغاصب نفسه ، فإن الأحوط بطلان
صلاته ، وصلاة المضطر كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود .
مسألة 2 - الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها ،
ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ولا تجوز أيضا في الأرض المشتركة
إلا بإذن جميع الشركاء .
مسألة 3 - لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب وفي الخيمة
المغصوبة والصهوة والدار التي غصب بعض سورها إذا كان ما يصلى فيه
مباحا ، وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع .
مسألة 4 - لو اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو
الزكاة تبطل الصلاة فيها إلا إذا جعل الحق في ذمته بوجه شرعي كالمصالحة
مع المجتهد ، وكذا لا يجوز التصرف مطلقا في تركته المتعلقة للزكاة والخمس
وحقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه ، وكذا إذا كان عليه دين
مستغرق للتركة ، بل وغير المستغرق ، إلا مع رضا الديان ، أو كون
الورثة بانين على الأداء غير متسامحين ، والأحوط الاسترضاء من ولي