والتشهد يتلطخ بدنه وثيابه ولم يكن له مكان آخر يصلي قائما مؤميا للسجود
والتشهد على الأحوط الأقوى .
مسألة 13 - إن لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان ولم يتمكن
من السجود عليه لعذر من تقية ونحوها سجد على ثوب القطن أو الكتان ،
ومع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما ، ومع فقده سجد على ظهر
كفه ، وإن لم يتمكن فعلى المعادن .
مسألة 14 - لو فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها
في سعة الوقت ، وفي الضيق سجد على غيره بالترتيب المتقدم .
مسألة 15 - يعتبر في المكان الذي يصلي فيه الفريضة أن يكون قارا
غير مضطرب ، فلو صلى اختيارا في سفينة أو على سرير أو بيدر فإن فات
الاستقرار المعتبر بطلت صلاته ، وإن حصل بحيث يصدق أنه مستقر مطمئن
صحت صلاته وإن كانت في سفينة سائرة وشبهها كالطيارة والقطار ونحوهما
لكن تجب المحافظة على بقية ما يعتبر فيها من الاستقبال ونحوه ، هذا كله
مع الاختيار ، وأما مع الاضطرار فيصلي ماشيا وعلى الدابة وفي السفينة
غير المستقرة ونحوها مراعيا للاستقبال بما أمكنه من صلاته ، وينحرف إلى
القبلة كلما انحرف المركوب مع الامكان ، فإن لم يتمكن من الاستقبال
إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن منه أصلا سقط ، لكن
يجب عليه تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا بالنسبة إلى غيره مما هو
واجب في الصلاة ، فإنه يأتي بما هو الممكن منه أو بدله ويسقط ما تقتضي
الضرورة سقوطه .
مسألة 16 - يستحب الصلاة في المساجد ، بل يكره عدم حضورها
بغير عذر كالمطر خصوصا لجار المسجد حتى ورد في الخبر " لا صلاة لجار
المسجد إلا في المسجد " وأفضلها مسجد الحرام ، ثم مسجد النبي صلى الله