من وبحسب الكيلو المتعارف - 906 / 383 ) .
وثانيهما بحسب المساحة ، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر
على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة .
مسألة 15 - الماء المشكوك الكرية إن علم حالته السابقة يبنى على
تلك الحالة ، وإلا فالأقوى عدم تنجسه بالملاقاة وإن لم يجر عليه سائر
أحكام الكر .
مسألة 16 - إذا كان الماء قليلا فصار كرا وقد علم ملاقاته للنجاسة .
ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس يحكم بطهارته ، إلا إذا علم
تأريخ الملاقاة دون الكرية ، وأما إذا كان كرا فصار قليلا وقد علم ملاقاته
للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس فالظاهر الحكم بطهارته
مطلقا حتى فيما إذا علم تاريخ القلة .
مسألة 17 - ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس
ما لم يتغير ، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة ، وإن
كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوة .
مسألة 18 - المراد بماء المطر الذي لا يتنجس إلا بالتغير القطرات
النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه ، وكذا المجتمع المتصل
بما يتقاطر عليه المطر ، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم
انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر .
مسألة 19 - يطهر المطر كل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير
من الماء والأرض والفرش والأواني ، والأقوى اعتبار الامتزاج في الأول
ولا يحتاج في الفرش ونحوه إلى العصر والتعدد ، بل لا يحتاج في الأواني
أيضا إلى التعدد ، نعم إذا كان متنجسا بولوغ الكلب فالأقوى لزوم التعفير
أولا ثم يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدد .