من خارج ،
ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم حتى ما يعد
جزء منهما على الأحوط .
مسألة 26 - لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
وإن كان أحوط .
مسألة 27 - إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة
يجب الاجتناب عن الجميع ، وإذا لاقى بعض أطرافه شئ وكانت الحالة
السابقة في ذلك البعض النجاسة فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة
الملاقي ، ومع عدمها ففيه تفصيل .
مسألة 28 - لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن
الآخر .
فصل في أحكام التخلي
مسألة 1 - يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر
المحترم رجلا كان أو امرأة حتى المجنون والطفل المميزين ، كما يحرم النظر
إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا ، نعم لا يجب سترها
عن غير المميز ، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميز ، وكذا الحال
في الزوجين والمالك ومملوكته ناظرا ومنظورا ، وأما المالكة ومملوكها فلا يجوز
لكل منهما النظر إلى عورة الآخر ، بل إلى سائر بدنه أيضا على الأظهر ،
والعورة في المرأة هنا القبل والدبر ، وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس
منها الفخذان ولا الأليتان ، بل ولا العانة ولا العجان ، نعم في الشعر النابت
أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظرا ومنظورا ، ويستحب ستر السرة
والركبة وما بينهما .