مسألة 2 - يكفي الستر بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلا .
مسألة 3 - لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل ولا
في المرآة والماء الصافي .
مسألة 4 - لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام العلاج
فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك
وإلا فلا بأس .
مسألة 5 - يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه
وهي الصدر والبطن وإن أمال العورة عنها ، والميزان هو الاستدبار والاستقبال
العرفيان ، والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما ، والأحوط ترك الاستقبال
بعورته فقط وإن لم تكن مقاديم بدنه إليها ، والأحوط حرمتهما حال الاستبراء
بل الأقوى لو خرج معه القطرات ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في حال الاستنجاء
وإن كان الأقوى عدم حرمتهما فيه ، ولو اضطر إلى أحدهما تخير ، والأحوط
اختيار الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر المحترم
اختار الستر ، ولو اشتبهت القبلة بين الجهات ولم يمكن له الفحص ويتعسر
عليه التأخير إلى أن تتضح القبلة يتخير بينها ، ولا يبعد لزوم العمل
بالظن لو حصل له .
فصل في الاستنجاء
مسألة 1 - يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط ، وإن
كان الأقوى كفاية المرة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي ، والأفضل
ثلاث ، ولا يجزي غير الماء ، ويتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء
والمسح بشئ قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها ، والغسل