المتصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها
واقفا .
مسألة 10 - يطهر الجاري وما في حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال
تغيره ولو من قبل نفسه وامتزج بالمعتصم .
مسألة 11 - الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون
الكر ، سواء كان واردا عليها أو مورودا ، ويطهر بالامتزاج بماء معتصم
كالجاري والكر وماء المطر ، والأقوى عدم الاكتفاء بالاتصال بلا امتزاج .
مسألة 12 - إذا كان الماء قليلا وشك في أن له مادة أم لا فإن كان
في السابق ذا مادة وشك في انقطاعها يبنى على الحالة الأولى ، وإلا فلا ،
لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الأقوى .
مسألة 13 - الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير ،
وإذا تغير بعضه فإن كان الباقي بمقدار كر يبقى غير المتغير على طهارته ،
ويطهر المتغير إذا زال تغيره بالامتزاج بالكر الباقي ، وإذا كان الباقي دون
الكر ينجس الجميع .
مسألة 14 - للكر تقديران : أحدهما بحسب الوزن ، وهو ألف
ومائتا رطل عراقي ، وهو بحسب حقة كربلاء والنجف المشرفتين - وهي عبارة
عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالا وثلث مثقال - خمس وثمانون حقة وربع
ونصف ربع بقالي ومثقالان ونصف مثقال صيرفي ، وبحسب حقة إسلامبول
- وهي مأتان وثمانون مثقالا - مأتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ،
وبحسب المن الشاهي - وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالا - يصير أربعة
وستين منا إلا عشرين مثقالا ، وبحسب المن التبريزي يصير مأة وثمانية
وعشرين منا إلا عشرين مثقالا ، وبحسب من البمبئي - وهو أربعون
سيرا ، وكل سير سبعون مثقالا - يصير تسعة وعشرين منا وربع