مسألة 3 - إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف فإن علم حالته
السابقة يبني عليها إلا في بعض الفروض ، كالشبهة المفهومية والشك في بقاء
الموضوع ، وإن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع حدثا ولا خبثا ، وإذا لاقى
النجاسة فإن كان قليلا ينجس قطعا ، وإن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم
بطهارته .
مسألة 4 - الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير بسبب
ملاقاة النجاسة أحد أوصافه : اللون والطعم والرائحة ، ولا يتنجس فيما إذا
تغير بالمجاورة ، كما إذا كان قريب من جيفة فصار جائفا ، نعم إذا وقعت
الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها فيه وتغير بسبب المجموع من الداخل
والخارج تنجس .
مسألة 5 - المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس ، فإذا احمر
الماء بالبقم المتنجس لا ينجس إذا كان كرا أو جاريا أو نحوهما .
مسألة 6 - المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن
كان من غير سنخ النجس ، فلو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم فيه تنجس .
مسألة 7 - لو وقع في الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس
بوقوعه فيه فغيره بوصف النجس لم يتنجس على الأقوى ، كما إذا وقعت
ميتة في ماء فغيرت ريحة ثم أخرجت منه وصب ذلك الماء في كر فغير
ريحه ، نعم لو حمل المتنجس أجزاء النجس فتغير المعتصم بها تنجس .
مسألة 8 - الماء الجاري وهو النابع السائل لا ينجس بملاقاة النجس
كثيرا كان أو قليلا ، ويلحق به النابع الواقف كبعض العيون ، وكذلك
البئر على الأقوى ، فلا ينجس المياه المزبورة إلا بالتغير .
مسألة 9 - الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري ، فالغدير