ورثت من جهة البنتيّة دون الأُخوّة ، وكذا بنت هي بنت بنت ، ترث من جهة
البنت ، وكذا عمّة هي أُخت من أب ، لها المال بالأخوّة ، وكذا عمّة هي بنت عمّة ،
لها نصيب العمّة ، وكذا أُخت هي أُمّ ترث من جهة الأُمومة .
ولو خلّف جدّة لأُمّ هي أُخت لأب ورثت نصيبهما معاً ، وكذا أُخت لأُمّ
وهي جدة لأب .
ولو تزوّج بنته فأولدها بنتاً ثمّ مات ، فلها ( 1 ) الثلثان ، وللزوجة الثمن ،
والباقي ردّ عليها ( 2 ) .
أمّا المسلم فلا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوّج من يحرم عليه نكاحُها لم
يتوارثا ، سواء كان التحريم مجتمعاً ( 3 ) عليه كأُمّ الرضاع ، أو مختلفاً فيه كأُمّ
المزنيّ بها ، أو بنت المزني بها ، وسواء كان الزوج معتقداً للتحليل أو التحريم .
ويرث [ المسلم ] بالنسب الصحيح والفاسد مع الشبهة ، فإنّ الشبهة كالعقد
الصحيح في التحاق النسب ، فلو وطئ مسلم بعضَ محارمه بشبهة أو اشتراها
ولمّا يعلم فوطئها فولدت له واتّفق لها مثل أنساب المجوس ، فالحكم فيه مثل
ما تقدّم .
وغير المجوس من الكفّار إذا تحاكموا إلينا ورّثناهم على كتاب الله تعالى
وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالأنساب والأسباب الصحيحين دون الفاسدين .
هامش
1 . في « أ » : « فلهما » والصحيح ما في المتن .
2 . في « أ » : « عليهما » والصحيح ما في المتن .
3 . في « ب » : مجمعاً .