وأمّا متباينان وهما اللّذان إذا أُسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مراراً بقي
واحدٌ كثلاثة عشر مع عشرين إذا أسقطت منها بقي سبعة ، فإذا أسقطت سبعة من
ثلاثة عشر بقي ستّة ، فإذا أسقطت ستّة من سبعة بقي واحد . ( 1 ) وكثلاثة عشر مع
ثلاثين إذا أسقطت منها مرتين بقي أربعة ، فإذا أسقطت ثلاثة عشر ثلاثة مرّات
بقي واحدٌ ، فإذا أسقطت الأربعة أربع مرات فني بها . ( 2 )
6411 . الثاني : الفريضة قد تكون وفقَ السهام ، وقد تزيد ، وقد تقصر .
وفي الزيادة يردّ على ذوي السهام سوى الزّوج والزوجة والأُمّ مع الإخوة
وذوي السّبب الواحد مع ذوي السببين ، فلو خلّف أبوين وبنتاً ، فللأبوين
السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ أخماساً ، ومع الحاجب أرباعاً فتضرب
مخرج الرّد في أصل الفريضة وتنقسم التركة من المجتمع . ( 3 )
هامش
1 . 20 - 13 = 7 ، 13 - 7 = 6 ، 7 - 6 = 1 .
2 . 30 - 13 = 17 ، 17 - 13 = 4 ، 13 - 4 = 9 ، 9 - 4 = 5 ، 5 - 4 = 1 ، 4 - 1 = 3 ، 3 - 1 = 2 ، 2 -
1 = 1 ، 1 - 1 = 0
3 . صورة المسألة هكذا : للأب 61 ، للأُمّ 61 ، للبنت 21 فالمجتمع 61 + 61 + 21 = 61 + 1 + 3 = 65
والباقي ( 61 ) يقسّم بينهم على نسبة سهامهم ، وحيث إنّ الواحد لا ينقسم على الخمسة ،
فيضرب ( 5 ) في ( 6 ) تصير الفريضة من ( 30 ) للأب 305 بالفرض و 301 بالرّد ، وللأُمّ هكذا ،
وللبنت 3015 بالفرض و 303 بالرّد .
ولو كان للأُمّ حاجباً فالباقي يقسّم بين الأب والبنت على نسبة سهامهما ، وحيث إنّ الواحد لا
ينقسم على الأربعة فيضرب ( 4 ) في ( 6 ) تصير الفريضة من ( 24 ) للأب ( 244 ) بالفرض و ( 241 )
بالرّد ، وللأُمّ ( 244 ) ، وللبنت ( 2412 ) بالفرض و ( 243 ) بالرّد .