ولو كان معها أحدهما ضربت أربعة في ستّة ، فلها نصف سهم الذكر
عشرة ، ونصف سهم الأُنثى تسعة ، وللأب خمسة . ( 1 )
ولو كان مع الأبوين خنثيان فما زاد ، فللأبوين السدسان والباقي
للخنثيين . ( 2 )
ولو كان معهما أحد الأبوين ، ضربت خمسة في ستّة ، واثنين في ثلاثين ،
فللخناثى تسعةٌ وأربعون ، وللأب أحد عشر . ( 3 )
ولو كان مع أحد الأبوين خنثى وأُنثى ، فعلى الأول يصحّ نصيب الأُمّ ( 4 )
بضرب خمسة في ستّة يصير ثلاثين ، ثم اثنين في ثلاثين لسقوط نصف الردّ ، ثمّ
هامش
1 . المسألة على فرض الذكوريّة من ستّة ، لأنّ سهم أحد الأبوين ( 61 ) والباقي للخنثى ( 65 ) ،
وعلى فرض الأُنوثيّة من أربعة ، لأنّ سهم أحد الأبوين ( 61 ) والخنثى ( 21 ) والباقي يردّ
عليهما بنسبة السهام ، وقد مرّ في إرث الأولاد والأبوين ، أنّ الحاصل ، سهم أحدهما ( 41 )
والبنت ( 43 ) ، فيضرب أحدهما في الآخر ( 6 × 4 = 24 ) .
سهم الخنثى على تقدير الذكوريّة ( 24 × 65 = 20 ) وعلى تقدير الأُنوثيّة ( 24 × 43 = 18 )
والحاصل ( 20 + 18 = 38 ) يعطى نصف النصيبين ( 38 ÷ 2 = 19 ) والباقي لأحدهما ( 24 - 19
= 5 ) .
2 . لأنّه لو كانتا ذكرين فلهما ما زاد على السدسين ، وإن كانتا أُنثيين فلهما الثلثان .
3 . إنّ سهم أحد الأبوين على فرض الذكورية ( 61 ) والباقي للخنثيين ( 65 ) ، وعلى فرض الأُنوثيّة
أنّ لأحدهما ( 61 ) ولهما ( 64 ) والباقي يردّ عليهما على نسبة سهامهم ، فيصير سهم أحدهما ( 51 )
وسهمهما ( 54 ) ، فالمسألة على الذكوريّة من ستّة وعلى الأُنوثية من خمسة ، يضرب أحدهما
في الآخر ( 5 × 6 = 30 ) ثمّ المجتمع في ( 2 ) ، ( 30 × 2 = 60 ) ، سهم الخناثى على الذكوريّة
60 × 65 = 50 ، وعلى الأُنوثيّة 60 × 54 = 48 ، يعطى نصف المجموع 50 + 48 = 98 ÷ 2 = 49
والباقي 60 - 49 = 11 لأحدهما .
4 . هكذا في النسختين ، والصحيح « أحدهما » .