وعلى الثاني صحّحت مسألة الخناثى ، ثمّ ضربت مخرج نصيب أحد
الزوجين في المسألة ، فلو وجد ابن وبنت وخنثى مع زوج ، ضربت أربعة في
أربعين يصير مائة وستّين ، فللزوج أربعون ، وللأُنثى سبعة وعشرون ، وللذكر
أربعة وخمسون ، وللخنثى تسعة وثلاثون . ( 1 )
ولو اجتمع أبوان وخنثى فعلى تقدير الذكوريّة ، الفريضةُ من ستّة ، وعلى
تقدير الأُنوثية ، من خمسة تضرب إحداهما في الأُخرى تصير ثلاثين ، للخنثى
تسعة عشر ، وللأبوين أحد عشر . ( 2 )
هامش
1 . ولو كان بدل الزوجة الزوج ، فحيث إنّ نصيبه من التركة الربع فيضرب العدد في الأربع ،
فعلى الأوّل ، 9 × 4 = 36 ، سهم الزوج 36 ÷ 41 = 9
والباقي 36 - 9 = 27 يقسم على حسب سهامهم ، فللابن 27 × 94 = 12 وللبنت 27 × 92 = 6 ،
وللخنثى 27 × 93 = 9 وعلى الثاني 40 × 4 = 160 سهم الزوج 160 ÷ 41 = 40 ، والباقي 160 -
40 = 120 يقسم على حسب سهامهم ، فللابن 120 × 4018 = 54 ، وللبنت 120 × 409 = 27 ،
وللخنثى 120 × 4013 = 39 .
2 . إنّ نصيب الأبوين على فرض الذكوريّة سدسان ( 62 ) والباقي للخنثى ( 64 ) وعلى فرض
الأُنوثيّة خُمسان ( 52 ) والباقي للخنثى ( 53 ) ، لأنّه قد مرّ في إرث الأولاد والأبوين ، أنّ للأبوين 62 ،
وللبنت 21 ، والباقي ( 61 ) يردّ عليهم على نسبة سهامهم فراجع ص 13 ثم إنّ المخرجين
متباينان ، فيضرب أحدهما في الآخر ( 5 × 6 = 30 ) .
فنصيب الخنثى على فرض الذكوريّة 30 × 64 = 20 وعلى فرض الأُنوثية 30 × 53 = 18
والحاصل 20 + 18 = 38 فيعطى نصف النصيبين 38 ÷ 2 = 19 .
والباقي للأبوين 30 - 19 = 11