أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) في جارية ركبت أُخرى فنخسَتْها ( 1 ) ثالثةٌ
فقمصت ( 2 ) المركوبة ، فصرعت الرّاكبة فماتت :
« أنّ ديّتها على النّاخسة والمنخوسة بالسّويّة » . ( 3 )
وأبو جميلة ضعيفٌ .
وقال المفيد : على النّاخسة والقامصة ثلثا الدية ، ويسقط الثلث لركوبها
عبثاً . ( 4 ) وهو جيّدٌ .
وقال ابن إدريس : إن كانت النّاخسة ملجئةً للقامصة ، فالضّمان عليها ، وإلاّ
فعلى القامصة . ( 5 ) وهو حسنٌ ، والمشهور بين الأصحاب ما تضمّنته الرواية .
7205 . الرّابع : روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
في أربعة شربوا المسكر ، فجرح اثنان ، وقتل اثنان ، فقضى دية المقتولين على
المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية ، وإن مات أحد
المجروحين ، فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ . ( 6 )
وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه جعل دية المقتولين على
قبائل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين . ( 7 ) وقال ابن إدريس :
هامش
1 . في مجمع البحرين - : نَخَس الدّابّةَ ، كَنَصَرَ وجَعَلَ : غرز مؤخّرها بعود ونحوه .
2 . قمص البعير وغيره عند الركوب قمصاً - من بابي ضرب وقتل - وهو أن يرفع يديه
معاً ويضعهما معاً . المصباح المنير : 2 / 200 ، وقال الحلّي في السرائر : 3 / 374 : وهو أن يرفع
يديه ويطرحهما معا ويعجن برجله .
3 . الوسائل : 19 / 178 - 179 ، الباب 7 من أبواب موجبات الضّمان ، الحديث 1 .
4 . المقنعة : 750 ، ولاحظ الإرشاد : 105 ( طبعة النجف الأشرف ) .
5 . السرائر : 3 / 374 .
6 . الوسائل : 19 / 172 ، الباب 1 من أبواب موجبات الضّمان ، الحديث 1 .
7 . الوسائل : 19 / 173 ، الباب 1 من أبواب موجبات الضّمان ، الحديث 2 .