ولو حفر في ملك نفسه بئراً وسترها ، ودعا غيرَه ضمن ، لسقوط المباشرة
مع الغرور .
ولو وضع صبيّاً في مسبعة فافترسه سبعٌ ، وجب الضّمان .
7203 . الثّاني : إذا اجتمع سببان ، قدّم الأسبق في الضّمان ، فلو حفر بئراً
ونصب آخر حجراً فعثر به إنسان فوقع في البئر ، فالضّمان على واضع الحجر ، هذا
إذا تساويا في العدوان ، ولو كان العدوانُ مختصّاً بأحدهما ، ضمن دون صاحبه
كمن حفر في ملك نفسه بئراً ، ووضع أجنبيٌّ حجراً فيه ، ولو نصب ( 1 ) سكّيناً في
بئر فتردّى إنسانٌ على تلك السّكين ، فالضّمان على الحافر مع تساويهما في
العدوان .
ولو حفر بئراً قريبَ العمق ، فعمّقها غيرُهُ ، فالضّمان على الأوّل ، ويحتمل
تساويهما ، لتناسب الجنايتين ، ولو تعثّر بحجر في الطّريق ، فالضّمان
على واضعهِ .
ولو تعثّر بقاعد ، فالضّمان على القاعد ، ولو تعثّر بقائم فالماشي هدر
وضمان القائم على الماشي ، لأنّ الوقوف من مرافق المشي دون القعود .
ولو وقع في حفرة اثنان ، فهلك كلٌّ منهما بوقوع الآخر ، فالضّمان على
الحافر لأنّه كالملقي .
7204 . الثالث : روى أبو جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال : قضى
هامش
1 . في « أ » : ولو كان نصب .