كذّبه الوليّ لم تبطل القسامة ، ولم يلزم المقرّ شئ ، لأنّه يقرّ لمن يكذّبه ، وإن
صدّقه ردّ ما أخذه ، وبطلت دعواه على الأوّل ، لأنّه يجري مجرى الإقرار ببطلان
الدّعوى ، وليس له مطالبة المقرّ ، كان وجهاً .
7119 . الرابع : إذا امتنع المدّعي من القسامة مع اللّوث ، أحلف المنكر القسامة ،
فإن نكل أُلزم الدّعوى ، قصاصاً كان أو ديةً ، ولو حلف مع اللّوث واستوفى الديّة ،
فشهد اثنان أنّ المدّعى عليه كان غائباً حال القتل غيبةً يمتنع معها القتل ، بطلت
القسامةُ واستعيدت الديّةُ .
7120 . الخامس : لو اتّهم بالقتل ، وقام اللّوث ، حُبس إذا طلب الوليّ ذلك حتّى
يحضر بيّنته ، لرواية السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) :
« انّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يحبس في تهمة الدّم ستّةَ أيّام ، فإن جاء الأولياء
بالبيّنة ، وإلا خلّى سبيله » . ( 1 )
هامش
1 . الوسائل : 19 / 121 ، الباب 12 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 1 . وفي المصدر
فإن جاء أولياء المقتول ثبتت ، . . .