الأوّل تثبت الدية عليهم أثلاثاً ، للسيّد منها أقلّ الأمرين من أرش الإصبع - وهو
عُشْر القيمة - أو ثلث الدية .
ولو كان الجاني حال الرّق قطع يديه ، والآخران قطعا رجليه ، وجبت الديّة
أثلاثاً ، وكان للسيّد منهما أقلّ الأمرين من جميع قيمته أو ثلث الدية ، وعلى
الوجه الآخر ثبت للمولى في المسألتين أقلُّ الأمرين من ثلث القيمة أو
ثلث الدية .
ولو كان الجانيان في حال الرقّ ، والآخر في حال الحرّيّة فمات ، فعليهم
الدية ، وللسيّد من ذلك في أحد الوجهين أقلّ الأمرين من أرش الجنايتين أو
ثلثي الديّة ، وعلى الآخر أقلّ الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الديّة .
ولو كانت الجناة أربعةً ، واحد في الرّق وثلاثة في الحرّيّة ، وسرت
الجنايات ، فللسيّد في أحد الوجهين الأقلّ من أرش الجناية ( 1 ) أو ربع الديّة ،
وفي الآخر الأقلّ من ربع القيمة أو ربع الدية .
ولو انعكس الفرض ، فله في أحد الوجهين الأقلّ من أرش الجنايات
الثلاث أو ثلاثة أرباع الديّة ، وفي الآخر الأقلّ من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة
أرباع الديّة .
7037 . الثالث والعشرون : يجري القصاصُ بين العبيد في الأطراف ، كما يجري
القصاصُ بينهم في النّفس .
7038 . الرابع والعشرون : لا يُقْتل الكافرُ الحرُّ بالعبد المسلم ، بل يجب عليه
هامش
1 . في « ب » : من أرش الجنايات .