قيمتُهُ لمولاه ، ويقتل حدّاً لنقضه العهد ، ولو قتل عبدٌ مسلمٌ حرّاً كافراً ، لم يُقْتل به ،
بل لورثته المطالبة بدية الذّمّي ، فإن دفعها المولى ، وإلاّ استرقّوا العبد إن كانوا
مسلمين ، وبِيع على المسلمين إن كانوا كفّاراً .
ولو قتل من نصفُهُ حرٌّ عبداً ، لم يُقْتل به ، وكذا لو قتله حرٌّ لم يُقْتل به ، ولو
قتله مثله قُتِل به .
ولو اشترى المكاتب المشروط أباه ثمّ قتله ، احتمل القصاصُ وعدمُهُ ، ولو
قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص ، ولو كان المكاتب مطلقاً قد انعتق بعضُهُ
انعتق من الأب بنسبته ، ولا يقتل به أيضاً اعتباراً بنصيب الرّقّيّة .
في التساوي في الدّين
الفصل الثاني : [ في ] التساوي في الدّين
وفيه اثنا عشر بحثاً :
7039 . الأوّل : يشترط في المقتصّ منه مساواتُهُ للجاني أو كونُهُ أخفض منه ،
فيقتل المسلم بمثله ، والكافر بمثله ، وإن كانا حربيّين على إشكال وبالمسلم .
ولا يُقتل المسلمُ بالكافر ، سواء كان ذمّيّاً ، أو حربيّاً أو مستأمناً ، أو غيره ،
لكن يعزّر ويغرم دية الذّمّي ، وقيل : إن اعتاد قتلَ أهلِ الذمة اقتصّ منه بعد ردّ
فاضل ديته ( 1 ) ومنع ابن إدريس ذلك . ( 2 )
7040 . الثاني : يُقتل الذّمّي بمثله وبالذمّيّة بعد ردّ فاضل ديته ، والذميّةُ بالذّمّية ،
هامش
1 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 749 .
2 . السرائر : 3 / 352 .