عليه نصفُ الحدّ ( 1 ) والأوّل أقوى ، لعموم الآية . ( 2 )
6954 . الرابع : لا فرق في القاذف بين الذّكر والأُنثى ، والمسلم والكافر .
6955 . الخامس : لو ادّعى المقذوفُ حريّة القاذف ، فأنكر القاذف ، فعلى
قولنا لا فائدة ، لوجوب الحدّ عليه كملاً ، أمّا على القول الآخر ، فالقولُ قولُ
القاذف ، لأنّه شبهةٌ .
المطلب الثالث : في المقذوف
وفيه أربعة مباحث :
6956 . الأوّل : يشترط في المقذوف البلوغُ ، وكمالُ العقل ، والحريّةُ ، والإسلامُ ،
والعفّةُ عن الزنا ، ويُقال لجامع هذه الصفات المحصنُ ، وهو لفظٌ مشترك بين
معان أربعة وردَتْ في الكتاب العزيز :
أحدها : هذا ، قال تعالى : ( وَالَّذينَ يَرْمُونَ اْلمُحْصَناتِ ) ( 3 ) .
الثاني : المزوّجات ، قال تعالى : ( وَاْلمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ ) ( 4 ) ( مُحْصَنات غَيْرَ مُسافِحات ) ( 5 ) .
هامش
1 . ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 8 / 16 .
2 . إشارة إلى قوله تعالى ( والّذين يرمون المحصنات . . . ) النور : 4 .
3 . النور : 4 .
4 . النساء : 24 .
5 . النساء : 25 .