إلى ذكر عدم الإكراه أو ذكر علمه بأنّه مسكر ، لأن الظاهرَ الاختيارُ والعلمُ .
6832 . السّابع عشر : إذا زاد على الحدّ ، فعليه نصف الضمان ، ولا تقسط
الديّةُ على الأسواط .
6833 . الثّامن عشر : يُضْرَب الشارب قائماً ، ليأخذ كلُّ عضو منه حصّتَهُ من
الضرب ، ويُتّقى وجهُهُ وفرجُهُ ورأسُهُ ، لأنّها مقاتل ، ويكثر من الضرب في
مواضع اللحم كالأليتين والفخذين ، ولا يمدّ ولا يربط ، ويضرب بالسّوط ، ولا
يقوم مقامه الأيدي والنّعال . ( 1 )
وتضرب المرأةُ جالسةً وقد ربطت عليها ثيابها ، لئلاّ تنكشف .
ولا يقام الحدّ في المساجد .
6834 . التاسع عشر : إذا انقلب الخمر خلاًّ حلّت ، سواء انقلبت بعلاج أو
من قِبَل نفسها ، وسواء عولجت بإلقاء شئ فيها ، أو بنقلها من الشمس إلى
الظّلّ وبالعكس .
6835 . العشرون : التعزير يكون بالضرب ، أو الحبس ، أو التوبيخ ، أو بما
يراه الإمام ، ( 2 ) وليس فيه قطع شئ منه ، ولا جرحه ، ولا أخذ ما له .
والتعزيرُ فيما يسوغ فيه التعزيرُ واجبٌ ، ولا يجب ضمانُهُ لو تلف
بالتعزير السائغ .
هامش
1 . ردّ لما نقل عن بعض فقهاء أهل السنّة من أنّه يقام الحدّ بالأيدي والنعال وأطراف الثياب .
لاحظ المغني لابن قدامة : 10 / 337 .
2 . كذا في « أ » : ولكن في « ب » : أو التوبيخ بما يراه الإمام .