« الخمر شرّ الخبائث ، من شربها لم يقبل الله صلاته أربعين يوماً ، فإن
مات وهي في بطنه مات ميتةً جاهليّةً » ( 1 ) .
ولعن في الخمر عشرة فقال :
« لعن الله الخمرَ ، وعاصِرَها ، ومعتصرَها ، وبائعَها ، ومشتريها ،
وحاملَها ، والمحمولَةَ إليه ، وساقيها ، وشاربَها ، وآكلَ ثمنها » ( 2 ) .
وروى ابن بابويه قال : حرّم رسول الله كلَّ شراب مسكر ، ولعن الخمرَ
وغارسَها ، وحارسَها ، وحاملها ، والمحمولةَ إليه ، وبائعَها ، ومشتريها ، وآكلَ ثمنها ،
وساقيها ، وعاصرها ، وشاربها ( 3 ) .
وروي : « أنّ شارب الخمر كعابد الوثن » ( 4 ) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) :
« لا تجالسوا شُرّاب الخمر فإنّ اللعنة إذا نَزَلَتْ عَمَّتْ مَنْ في
المجلس » ( 5 ) .
وقال ( عليه السلام ) :
« شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشهدوه ، وإن
هامش
1 . نقله الشيخ في المبسوط : 8 / 58 ; والحلّي في السرائر : 3 / 473 .
2 . الوسائل : 17 / 300 - 301 ، الباب 34 من أبواب الأشربة المحَرّمة .
3 . الفقيه : 4 / 40 ، في ذيل الحديث 131 .
4 . مستدرك الوسائل : 17 / 47 ، الباب 5 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 13 ، ولاحظ
الوسائل : 17 / 255 ، الباب 13 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 12 .
5 . الفقيه : 4 / 41 ، رقم الحديث 132 .