6812 . الخامس : وجوبُ ذبح المأكولة تعبّداً أو احترازاً من شياع نسلها ،
وإحراقها لئلاّ يشتبهُ لحمُها بالمحلّلة ، وأمّا بيعُ غير المأكولة ، فإمّا تعبّداً أو لئلاّ
يعيّر الواطئ بها .
6813 . السّادس : يثبت هذا الفعل بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة
النّساء انفردن أو انضممن إلى الرّجال ، ويثبت أيضاً بالإقرار ولو مرّةً واحدةً إن
كانت الدّابة له ، وإن كانت لغيره يثبت التعزير خاصّةً دون ذبح دابّة الغير ،
وإخراجها من بلدها ، وقال بعض علمائنا يثبت بالإقرار مرّتين لا مرّةً واحدةً ( 1 )
وليس بجيّد .
ولو تكرّر التّعزير ثلاثاً لتكرّر الفعل ، قُتِلَ في الرابعة ، وقال ابن إدريس : في
الثالثة . ( 2 )
6814 . السّابع : لو اشتبهت الموطوءة بغيرها ، قسم ما وقع فيه الاشتباهُ
قسمين ، وأُقرع بينهما ، فما وقعت القرعةُ عليه ، قسم من رأس بقسمين ، وأُقرع
بينهما ، وهكذا إلى أن لا تبقى إلاّ واحدة ، فتُؤْخذ ويُصْنع بها ما يجبُ من إحراق
أو بيع ، وليس ذلك على جهة العقوبة لها ، بل لما تقدّم من الفائدة أو المصلحة
اللطفيّة .
6815 . الثّامن : من استمنى بيده حتّى أنزل ، عُزِّر بما يراه الإمام ، وروي :
« أنّ عليّاً ( عليه السلام ) ضرب يده حتّى احمرَّتْ ، وزوّجه من بيت المال » ( 3 ) .
هامش
1 . ذهب إليه الحلّي في السرائر : 3 / 470 .
2 . السرائر : 3 / 470 .
3 . الوسائل : 18 / 574 ، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث 1 .