المقصد الرابع : في حدّ المسكر والفقاع
وفيه عشرون بحثاً :
6816 . الأوّل : الخمر حرامٌ بالنّص والإجماع ، قال الله تعالى : ( قُلْ إِنَّما حَرَّمَ
رَبّي الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ والإثْمَ ) ( 1 ) وهو الخمر ، قال تعالى
( يِسَئَلُونَكَ عَنِ اْلَخْمرِ وَاْلَمْيِسرِ قُلْ فيهِما إِثمٌ كَبيرٌ ) ( 2 ) وقال الله تعالى : ( يا اَيُهّاَ الَّذينَ
آمَنُوا إِنَّما اْلَخْمرُ وَاْلَمْيسِرُ - إلى قوله - فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) ( 3 ) وفيه عشرة أدلّة
على التحريم .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
« كلّ شراب مسكر فهو حرامٌ » ( 4 ) .
وقال ( عليه السلام ) :
هامش
1 . الأعراف : 33 .
2 . البقرة : 219 .
3 . المائدة : 90 - 91 وفي الآيتين عشرة أدلّة على تحريم الخمر فصّلها الشيخ في المبسوط : 8 /
57 - 58 .
4 . سنن البيهقي : 8 / 291 . ولاحظ الوسائل : 17 / 264 - 265 ، الباب 15 من أبواب الأشربة
المحرّمة .