« إن زنى بامرأة واحدة مراراً فعليه حدٌّ واحدٌ ، وإن زنى بنسوة فعليه
في كلّ امرأة حدٌّ » ( 1 ) .
وفي طريقها علي بن أبي حمزة ، وهو ضعيفٌ .
6781 . الخامس عشر : الذّمّي إذا زنى بمسلمة قُتِل مطلقاً ، وإن زنى بذمّية ،
تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ عليه بمقتضى شرع الإسلام ، وبين دفعه إلى أهل
نحلته ، ليقيموا الحدَّ عليه بمقتضى اعتقادهم ، ولا يتعيّن عليه الحكم بينهم ، أمّا لو
تحاكم المسلم والذّمّي ، فإنّه يجب على الإمام الحكم بينهم ، وليس له دفعُهُ إلى
أهل الذّمّة .
6782 . السّادس عشر : الحامل لا يُقام عليها الحدُّ - سواء كان جلداً أو رجماً -
حتّى تضع وترضع الولد إن لم تحصل له مرضع ، سواء كان الحمل من زنا أو
غيره ، ولو لم يظهر الحمل ولم تدّعه لم يؤخّر ، بل تُحَدُّ في الحال ، ولا اعتبار
بإمكان الحمل من الزنا ، نعم لو ادّعتِ الحملَ قُبِلَ قولُها .
6783 . السّابع عشر : يرجم المريضُ والمستحاضةُ ولا يجلد أحدهما إذا لم
يجب قتله ولا رجمه ، حذراً من السراية ، وينتظر بهما البرء ، ولو اقتضت
المصلحةُ التعجيلَ ضُرِبَ بضغث فيه مائة شمراخ ، ولا يشترط وصول كلّ
شمراخ إلى جسده .
ولا تؤخّر الحائض ، لأنّ الحيضَ ليس بمرض .
6784 . الثّامن عشر : لو زنى العاقلُ ثم جُنَّ ، لم يسقط الحدُّ ، بل يستوفى منه .
وإن كان مجنوناً ، جلداً كان أو رجماً ، لرواية أبي عبيدة الصّحيحة عن الباقر ( عليه السلام ) :
هامش
1 . الوسائل : 18 / 392 ، الباب 23 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 1 .