في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتّى خولط ، فقال : إن كان أوجب
على نفسه ( الحدّ ) ( 1 ) وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقله أُقيم عليه الحدّ كائناً
ما كان ( 2 ) .
وكذا لا يسقط الحدّ باعتراض الارتداد .
6785 . التاسع عشر : لا يُقام الجلد على الزاني وغيره في شدّة البرد ، ولا شدّة
الحرّ ، ويتوخّى [ به ] في الشتاء وسط النهار ، وفي الصيف طرفاه .
ولا يقام الحدّ في أرض العدوّ ، لئلاّ يلحق المحدود الغيرةُ فيدخل
أرضَ العدوّ .
6786 . العشرون : لا يُحدّ من التجأ إلى حرم الله ، أو حرم رسوله ، أو أحد
الأئمّة ( عليهم السلام ) بل يُضيّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويُستوفى منه الحدّ ، ولو
أحدث ما يوجب الحدَّ في الحرم ، حُدَّ فيه .
ولو زنى في شهر رمضان ليلاً أو نهاراً ، أو في مكان شريف ، أو زمان
شريف ، عُوقب زيادةً على الحدّ بما يراه الإمام .
6787 . الواحد والعشرون : لو وجد مع امرأته رجلاً يزني بها ، ساغ له قتلهما
معاً ، ولا إثم ، وفي الظاهر يُقْتل إلاّ أن يقيم البيّنة على دعواه ، أو يصدّقه الوليّ ، ولو
افتضّ بكراً بإصبعه ، لزمه مهر نسائها ، وإن كانت أمةً لزمه عُشْرُ قيمتها ، وقيل :
يلزمه الأرش ( 3 ) .
هامش
1 . ما بين القوسين ليس بموجود في المصدر .
2 . الوسائل : 18 / 317 ، الباب 9 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 1 .
3 . القائل : هو الحلّي في السرائر : 3 / 449 .