ويسلّمها إلى من لم يشاهد ذلك ، فيُخرج واحدةً ، ويقف القسّام على الطرف ،
فإن خرج اسم صاحب النصف أعطاه الجزءَ الأوّل والثاني والثالث ، ثمّ يُخرِج
اسم صاحب الثلث أعطاه الرابعَ والخامسَ ، ، وتعيّن السّادس لصاحب السدس
وإن خرج اسم صاحب السدس ، أعطاه الرابع ، وتعيّن الآخران لصاحب الثلث ،
وتعيين ( 1 ) ما منه ابتداء التسليم إلى اختيار القسّام ، فيقف على أيّ طرف شاء ، ولا
يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء ، وكما صوّرناه ، لئلاّ يؤدّي إلى تفرّق
السهام ، وهو ضررٌ .
أمّا لو كان الملكُ لاثنين نصفين ، فإنّ القاسم يُخرج إن شاء على السّهام ،
كما قلناه ، وإن شاء على الأسماء ، بأن يكتب كلّ نصف في رقعة ، ويميز
كلّ نصف بما لا يشاركه فيه الآخر ، ويستر الرقعتين ، ثمّ يأمر من لم يطّلع
على الصورة بإخراج إحداهما على اسم أحد المتقاسمين ، فما خرج فله ،
والباقي للآخر .
6602 . العاشر : الأجزاء إن كانت متساوية قيمةً ، والأنصباء متساوية ، بأن تكون
الأرض لستّة وأجزاؤها متساوية ، فإنّها تقسّم ستّة أجزاء ، ثمّ تكتب ستّةُ رقاع
متساوية ، في كلّ واحدة اسم واحد ، ثم يقال للمُخْرِج : أَخْرِجْ واحدةً على هذا
السهم ، فمن خرج اسمه كان السهم له ، ثمّ يُخرج أُخرى على سهم آخر ، حتّى
يبقى الأخير ، وإن كتب في الرّقاع أسماءَ السهام ، كتب في رقعة الأوّلَ وفي أُخرى
الثّاني ، وهكذا ، ثمّ يُخرج الرقعة على واحد بعينه ، فما خرج في الرقعة من السهم
كان له ، وهكذا .
هامش
1 . في « أ » : وتعيّن .