تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
ولو كان لزيد النصف ، ولعمرو الثلث ، ولبكر السّدس ، فاشترى بكر من زيد ثلث الدار ، ثمّ باع عمرو سدسها ، ولم يعلم عمرو بشرائه للثلث ، ثمّ علم ، فله المطالبة بحقّه من شفعة الثلث وهو ثلثاه ، وذلك تُسعا الدار ، فيأخذ من بكر ثلثي ذلك ، وقد حصل ثلثُهُ الباقي في يده بشرائه للسّدس ، فينفسخ بيعه فيه ، ويأخذه بشفعة البيع الأوّل ، ويبقى من مبيعه خمسة اتساعه ، لزيد ثلثُ شفعته ، فيقسّم بينهما أثلاثاً ، وتصحّ المسألة من مائة واثنين وستّين ، ثلث المبيع ( 1 ) أربعةٌ وخمسون ، لعمرو ثلثاها بشفعته ستّةٌ وثلاثون ، يأخذ ثلثيها من بكر وهي أربعةٌ وعشرون ، وثلثها في يده اثنا عشر بينهما ، والسدس الذي اشتراه سبعةٌ وعشرون ، قد أخذ منها اثني عشر بالشفعة بقي منها ( 2 ) خمسة عشر ، له ثلثاها عشرةٌ ، ويأخذ منها زيدٌ خمسةً ، فحصل لزيد اثنان وثلاثون ولبكر ثلاثون [ سهماً ] ولعمرو مائة ، وذلك نصف الدار وتسعها ونصف تسع تسعها ، ويدفع عمرو إلى بكر ثلثي الثمن في البيع الأوّل ( 3 ) وعليه وعلى زيد خمسةُ أتساع الثمن الثاني ( 4 ) بينهما أثلاثاً . وإن عفا عمرو عن شفعة الثلث ، فشفعةُ السُّدس الّذي اشتراه بينه وبين زيد أثلاثاً ، ويحصل لعمرو أربعة أتساع الدار ، ولزيد تسعاها ولبكر ثلثها ، وتصحّ من تسعة . وإن باع بكر السدس لأجنبيّ ، فهو كبيعه إيّاه لعمرو إلاّ أنّ لعمرو العفو عن
هامش
1 . في « ب » : الثلث المبيع . 2 . في « أ » : « منهما » والصحيح ما في المتن . 3 . في « ب » : في المبيع الأوّل . 4 . كذا في النسختين ولعلّ الصواب « الثمن الباقي » .