قسّم المبيع بين المشتريين نصفين ، وكذلك إن عفا الجميع عن شفعتهم ، فيصير
لهما ثلاثة أرباع الدار ، وللرابع الربع بحاله .
وإن طالب الرابع وحده أخذ منهما نصفَ المبيع ، لأنّ كلَّ واحد منهما له
من الملك مثل ما للمطالب ، فشفعة مبيعه بينه وبين شفيعه نصفين ، فيحصل
للرابع ثلاثة أثمان الدار ، وباقيها بينهما نصفين ( 1 ) ، وتصحّ من ستّة عشر ، ( وإن
طالب الرابع وحده أحدهما دون الآخر ، قاسمه الثمن نصفين ، فيحصل للمعفوّ
عنه ثلاثة أثمان والباقي بين الرابع والآخر نصفين ، وتصحّ من ستّة عشر ) ( 2 ) .
وإن عفا أحد المشتريين ولم يعف الآخر ولا الرابع ، قسّم مبيع المعفوّ عنه
بينه وبين الرابع نصفين ، ومبيع الآخر بينهم أثلاثاً ، فيحصل للّذي لم يعف عنه
ربع وثلث ثمن وذلك سدس وثمن ، والباقي بين الآخرين نصفان ، وتصحّ من
ثمانية وأربعين .
وإن عفا الرابع عن أحدهما ولم يعف أحدهما عن صاحبه ، أخذ ممّن لم
يعف عنه ثلث الثمن والباقي بينهما نصفين ، ويكون الرابع كالعافي في الفرض
المتقدّم ، وتصحّ من ثمانية وأربعين .
وإن عفا الرابع وأحدهما من الآخر ولم يعف الآخر ، فلغير العافي ربع
وسدس ، والباقي بين العافيين نصفين لكلّ واحد منهما سدس وثمن ، فتصحّ
من أربعة وعشرين .
هامش
1 . في « ب » : فيحصل للرابع ثلاثة أثمان والباقي بين الرابع والآخر نصفين .
2 . ما بين القوسين من نسخة « أ » .