تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
قسّم المبيع بين المشتريين نصفين ، وكذلك إن عفا الجميع عن شفعتهم ، فيصير لهما ثلاثة أرباع الدار ، وللرابع الربع بحاله . وإن طالب الرابع وحده أخذ منهما نصفَ المبيع ، لأنّ كلَّ واحد منهما له من الملك مثل ما للمطالب ، فشفعة مبيعه بينه وبين شفيعه نصفين ، فيحصل للرابع ثلاثة أثمان الدار ، وباقيها بينهما نصفين ( 1 ) ، وتصحّ من ستّة عشر ، ( وإن طالب الرابع وحده أحدهما دون الآخر ، قاسمه الثمن نصفين ، فيحصل للمعفوّ عنه ثلاثة أثمان والباقي بين الرابع والآخر نصفين ، وتصحّ من ستّة عشر ) ( 2 ) . وإن عفا أحد المشتريين ولم يعف الآخر ولا الرابع ، قسّم مبيع المعفوّ عنه بينه وبين الرابع نصفين ، ومبيع الآخر بينهم أثلاثاً ، فيحصل للّذي لم يعف عنه ربع وثلث ثمن وذلك سدس وثمن ، والباقي بين الآخرين نصفان ، وتصحّ من ثمانية وأربعين . وإن عفا الرابع عن أحدهما ولم يعف أحدهما عن صاحبه ، أخذ ممّن لم يعف عنه ثلث الثمن والباقي بينهما نصفين ، ويكون الرابع كالعافي في الفرض المتقدّم ، وتصحّ من ثمانية وأربعين . وإن عفا الرابع وأحدهما من الآخر ولم يعف الآخر ، فلغير العافي ربع وسدس ، والباقي بين العافيين نصفين لكلّ واحد منهما سدس وثمن ، فتصحّ من أربعة وعشرين .
هامش
1 . في « ب » : فيحصل للرابع ثلاثة أثمان والباقي بين الرابع والآخر نصفين . 2 . ما بين القوسين من نسخة « أ » .
تحرير الأحكام — صفحة 597 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني