ولو قال : آخذ نصف الشقص بطلت شفعته ، لأنّه ترك البعض فسقطت .
ولو قال الشريك قبل البيع : قد أذنتُ في البيع ، أو أسقطتُ شفعتي ، وما
أشبه ذلك ، لم تسقط شفعته ، وله المطالبة بها متى وجد البيع .
ولو تُوُكِّل الشفيعُ ( 1 ) في البيع لم تسقط شفعته أيضاً سواء كان وكيلاً
للبائع أو للمشتري على إشكال ، منشؤه الرضا ، بالبيع .
ولو قال لشريكه : بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل ، ثبتت الشفعة
لكلّ منهما في المبيع من نصف نصيب صاحبه .
ولو ضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري ، أو شرطا له الخيار
فاختار إمضاء البيع ، لم تسقط شفعته على إشكال ، منشؤه تمام العقد به ،
فأشبه البائع .
ولو شهد على البيع ، أو بارك للمشتري فيما اشترى ، أو للبائع فيما باع ، أو
أذن للمشتري في الشراء ، أو للبائع في البيع ، لم تبطل شفعته على إشكال .
ولو جهلا قدر الثمن بطلت الشفعة ، لتعذّر تسليم الثمن .
ولو قال المشتري : نسيت الثمن ولا بيّنة ، فالقولُ قولُه مع اليمين ،
وبطلت الشفعة .
ولو قال : لم أعلم كميّة الثمن لم يكن جواباً صحيحاً ، وكلّف جواباً غيره ،
وقال الشيخ ( رحمه الله ) : تردّ اليمين على الشفيع ( 2 ) .
هامش
1 . في « أ » : توكل للشفيع .
2 . لم نعثر عليه ، ولكن نسبه إليه المحقّق في الشرائع : 3 / 266 ، ولاحظ جواهر الكلام : 37 /
443 ، والمسالك : 12 / 370 ، ومفتاح الكرامة : 6 / 417 ، والمبسوط : 3 / 151 - 152 .