ولو شهدت بيّنةُ الشفيع أنّ البائع باع وهو ملكه ، وشهدت بينّةُ الإيداع
مطلقاً ، قُضِي بالشفعة من غير مراجعة المودع .
6194 . الثالث عشر : لو اختلف المتبايعان في الثمن ، فقال البائع : ألفان ، وقال
المشتري : ألفٌ ، قُدّم قولُ البائع مع اليمين إذا لم تكن هناك بينّةٌ ، فيأخذ الألفين
من المشتري ، وللشفيع أخذه بألف ، سواء حكم الحاكم بألفين أو لا ، وكذا
البحث لو أقام البائع بينّةً .
ولو قال المشتري : صدقت البيّنةُ وكنتُ أنا كاذباً أو ناسياً ، لم
يُقبل رجوعُهُ .
ولو اختلف المشتري والشفيع ، فالقولُ قولُ المشتري ، لأنّه الّذي ينتزع
الشئ من يده .
ولو أقام أحدهما بينّةً ، حكم له ، ولا تُقبل شهادةُ البائع لأحدهما .
ولو أقاما بينّةً ، فالوجه القضاء ببيّنة الشفيع ، لأنّه الخارج .
ولو كان الاختلاف بين المتبايعين ، وأقام كلٌّ منهما بيّنةً ، قال الشيخ :
يقرع ( 1 ) . وليس بجيّد لأنّ القولَ قولُ البائع مع يمينه إذا كانت السلعةُ موجودةً ،
فالبيّنة بيّنةُ المشتري .
ولو اشترى شقصاً بعوض واختلفا في قيمته وتعذّر إحضارُهُ ، فالقولُ قولُ
المشتري ، كما لو اختلف في قدر الثمن ، ولو قال : لا أعلم قيمتَهُ ، فالقولُ قولُهُ مع
اليمين ، فإذا حلف سقطت الشفعة .
هامش
1 . المبسوط : 3 / 110 .