ولو وكّل أحد الثلاثة شريكَهُ في بيع نصيبه مع نصيبه ، فباعهما لواحد
فلشريكهما الشفعةُ فيهما وفي أحدهما ، وهذه الفروع إنّما تأتي على القول
بثبوت الشفعة مع الكثرة .
6180 . السابع : لو باع الشريكُ الواحدُ نصفَ حصّته لواحد ، ثمّ باع الباقي عليه
أو على غيره ، ثمّ علم الشفيع ، كان له أَخذُ الجميع والأوّل خاصّةً ، والثاني خاصّةً
، وكذا لو باعه من أكثر من اثنين
6181 . الثامن : قال السيّد المرتضى : إنّ لإمام المسلمين وخلفائِهِ المطالبة
بشفعة الوقوف الّتي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح
المسلمين ، وكذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وليّ ووصيّ ، له أن يطالب
بشفعته ( 1 ) ، مع أنّه قال : إنّ الشفعة لا تثبت مع الكثرة . ( 2 )
قال ابن إدريس : إن كان الوقف على جماعة المسلمين ، أو على جماعة ،
فمتى باع صاحب الطلق ، فليس لأصحاب الوقف الشفعةُ ، ولا لوليّه ذلك ،
لزيادة الشركاء على اثنين ، وإن كان [ الوقف ] على واحد صحّ ذلك . ( 3 )
هامش
1 . الانتصار : 457 ، المسألة 260 .
2 . الانتصار : 450 المسألة 257 .
3 . السرائر : 2 / 397 .