تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
ولو وكّل أحد الثلاثة شريكَهُ في بيع نصيبه مع نصيبه ، فباعهما لواحد فلشريكهما الشفعةُ فيهما وفي أحدهما ، وهذه الفروع إنّما تأتي على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة . 6180 . السابع : لو باع الشريكُ الواحدُ نصفَ حصّته لواحد ، ثمّ باع الباقي عليه أو على غيره ، ثمّ علم الشفيع ، كان له أَخذُ الجميع والأوّل خاصّةً ، والثاني خاصّةً ، وكذا لو باعه من أكثر من اثنين 6181 . الثامن : قال السيّد المرتضى : إنّ لإمام المسلمين وخلفائِهِ المطالبة بشفعة الوقوف الّتي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين ، وكذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وليّ ووصيّ ، له أن يطالب بشفعته ( 1 ) ، مع أنّه قال : إنّ الشفعة لا تثبت مع الكثرة . ( 2 ) قال ابن إدريس : إن كان الوقف على جماعة المسلمين ، أو على جماعة ، فمتى باع صاحب الطلق ، فليس لأصحاب الوقف الشفعةُ ، ولا لوليّه ذلك ، لزيادة الشركاء على اثنين ، وإن كان [ الوقف ] على واحد صحّ ذلك . ( 3 )
هامش
1 . الانتصار : 457 ، المسألة 260 . 2 . الانتصار : 450 المسألة 257 . 3 . السرائر : 2 / 397 .
تحرير الأحكام — صفحة 568 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني